عبد اللطيف عاشور

370

موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي

إلى بياض ساقيه قال : فتوضّأ وأذّن بلال قال : فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا ( يقول : يمينا وشمالا ) يقول : حىّ على الصّلاة حىّ على الفلاح قال : ثمّ ركزت له عنزة فتقدّم فصلّى الظّهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع . ثمّ صلّى العصر ركعتين فلم يزل يصلّى ركعتين حتّى رجع إلى المدينة » « 1 » . [ 585 ] عن أم سلمة أن امرأة توفّى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « قد كانت إحداكنّ تكون في شرّ بيتها في أحلاسها « 2 » حولا ، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة فخرجت ، أفلا أربعة أشهر وعشرا ؟ ! » « 3 » . [ 586 ] عن جابر بن عبد اللّه قال : « أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إنّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثمّ نهى النّبى صلّى اللّه عليه وسلم عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النّقطتين فإنّه شيطان » « 4 » . [ 587 ] عن أنس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب ، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجى ربه » « 5 » . [ 588 ] عن أبي هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :

--> ( 1 ) حديث صحيح . . رواه مسلم في كتاب الصلاة - باب سترة المصلّى ( 2 / 56 ) . ( 2 ) أحلاسها : جمع حلس ، والمراد شر ثيابها . ( 3 ) حديث صحيح . . رواه مسلم في كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ( 4 / 203 ) . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه مسلم في كتاب المساقة - باب تحريم اقتناء الكلاب ( 5 / 36 ) . والبهيم : الخالص السواد . ( 5 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الصلاة - باب المصلّى يناجى ربه عز وجل ( 1 / 208 ) . ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة ، حديث رقم 233 .